فصل: نذر مبلغا من راتبه الشهري لصرفه في بناء المساجد أو طباعة الكتب:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.نذرت لله ناقة فاطرا إذا رزقها برجل عاقل وطيب وضمها وسترها:

الفتوى رقم (12656)
س: جدي لأمي رحمه الله قد غصب والدتي للزواج من ابن عمها حسب عوائد البدو، وكان هذا قبل أربعين سنة (40)، وبالفعل زوجوها منه بالغصب، وبعد مدة طلقها بعد أن أنجبت له طفلة واحدة فقط، وعندما عادت لوالدها وجدت المصائب بأنواعها من ضرب ورعي الأغنام طوال النهار، وتسلط من عمتها- زوجة والدها- وكانت تعاني وتصبر وترضع طفلتها، وقد طالت السنون وهي على هذه الحال السيئة، فنذرت لله نذرا وهو ناقة فاطرا إذا رزقها الله برجل عاقل وطيب وضمها وسترها، وبالفعل حدث هذا، حيث تزوجت والدي يرحمه الله، ورزقت منه بعدد من الأولاد والبنات الذين هم الآن رجال ونساء، فهل عليها الوفاء بالنذر الآن؟
ج: يجب على والدتك الوفاء بنذرها؛ لأنه نذر طاعة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (*) فتذبح الناقة المذكورة وتوزعها على الفقراء والمساكين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.نذر شاب الزواج من ابنة عمه ثم لم يقدر على جمع المهر:

الفتوى رقم (12823)
س: عندي ابنة عم لي، عشت أنا وهي منذ الطفولة إلى اليوم، وهي معي في البيت ونحن في الرابعة من أعمارنا، كنا ننام على فراش واحد، واليوم كبرنا وأصبحت خطيبة لي، والمهر 15 ألف، وأنا لا أقدر على دفعه، وكلما ذهبت إلى البيت أحس بالذنب بنذري إليها، ولا أدري ما أفعل، وأنا أحاول جاهدا أن أجمع نصف المهر حتى نعمل العقد، ولكن ليس باليد حيلة، فأنا لا أدري ماذا أفعل، وأنا ما زلت طالبا بها حتى في بعض الأحيان أفكر أن أترك البيت ولكن أمي وإخوتي. لا أعرف ماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كانت ابنة عمك مرضية في دينها وخلقها فأوف بنذرك وتزوجها بعد أن يرزقك الله المهر، وعليك الاستعفاف حتى يغنيك الله من فضله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.نذرت إن أتى الابن الثالث بغير عملية جراحية فإنها ستصوم لله من كل شهر ثلاثة أيام:

الفتوى رقم (16757)
س: أنا ولله الحمد متزوجة ولي عدة أبناء، إلا أن ابني الثاني كانت ولادته عن طريق عملية جراحية في المستشفى على إثر ذلك نذرت لله تعالى نذرا بأنه إذا أتى الابن الثالث بغير عملية جراحية فإني سأصوم لله تعالى من كل شهر ثلاثة أيام، وقدر الله تعالى بأن ولدت ابني الثالث ولادة طبيعية، واستمريت موفية بنذري، وجاء الابن الرابع عن طريق عملية جراحية، ونظرا لأني لا أستطيع أن أستمر موفية بنذري كما استفسرت من بعض العلماء، إلا أني لم أرتح لإجاباتهم، فرغبت أن أبعث بهذه المسألة لسماحتكم راجية إجابتكم بأنه هل تلزمني كفارة أم أواصل الإيفاء بالنذر مع عدم استطاعتي؟
ج: عليك الاستمرار في صوم ثلاثة الأيام من كل شهر وفاء بنذرك، حتى يحدث لك ما يمنعك من القدرة على صوم رمضان؛ لوجود عجز دائم فعليك كفارة يمين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (*) الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.نذر إن نجح في هذه المرحلة لا يعود للدراسة مرة ثانية بالليلية:

الفتوى رقم (12819)
س: كنت أدرس في المدرسة الليلية مع عملي العسكري الذي كان صعبا آنذاك، وتعبت من الدراسة وتعقدت، وخاصة وقت الاختبارات، وفي يوم من الأيام قلت: إن الله نجحني من هذه المرحلة نذر علي أني لا أعود للدراسة مرة ثانية بالليلية وأنا عسكري، والآن تسهل العمل، وأرغب أن أدرس في الليلية، علما أنى بعد هذا النذر درست في سنة حوالي عشرة أيام، وأنا أعلم أن الله يقول: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} [سورة الإنسان الآية 7] ولهذا ألتمس الإجابة على هذه القصة. ماذا علي عندما نذرت أني لا أدرس مرة ثانية ثم درست، هل علي كفارة أم تجزئ التوبة؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فكفر عن نذرك كفارة يمين، وواصل دراستك في المدارس الليلية، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.نذر مبلغا من راتبه الشهري لصرفه في بناء المساجد أو طباعة الكتب:

الفتوى رقم (13080)
س: بدأت العمل منذ ثلاثة شهور، وحين بدأت العمل نذرت لله تعالى بيني وبين نفسي إن وفقني الله في العمل سأخرج من راتبي مبلغ 500 ريال شهريا لوجه الله لمدة عشرة شهور ابتداء من مرتب الشهر الثالث، وكان في ذهني في ذلك الوقت أن أنفق هذا المبلغ في عمارة المساجد، أو شراء وطبع بعض الكتب المفيدة وتوزيعها على أن يكون ذلك في مسقط رأسي بمصر، وعلى ذلك فهل يجوز لي تأجيل ذلك إلى أن أعود إلى بلدي بعد ما يشاء الله لي من الإقامة في المملكة، وإذا جاز ذلك فهل يجوز أن أستغل ذلك المبلغ في إنفاقه في أمور أخرى؛ لأني أرغب أن أرسل إلى زوجتي للحضور لتقيم معي هنا بالمملكة، وذلك يتطلب البحث عن شقة وتأثيثها مع الالتزام إن شاء الله بإنفاق المبلغ 5000 ريال كاملا فيما نذرت له عند عودتي إلى بلدي؛ لأني لا أجد أحدا أثق به لأرسل له ذلك المبلغ لينفقه كما أريد، وأيضا أريد أن أنفقه بنفسي لأتأكد من ذلك أو هل يجوز أن أرسله إلى والدي (أبي وأمي) لأنهما يحتاجان بعض المال، لأن أمي تريد الحج وأبي يريد أن يسدد بعض الديون التجارية عليه، علما بأن راتبي 2000 ريال شهريا.
ج: يجب عليك الوفاء بالنذر الذي نذرته حسب نيتك؛ لأنه نذر طاعة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (*) وقال عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان